كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد

[18] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا وَلَا يَكُونُ لِلْمُوقِفِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَارِثٌ؟ قال: يرجع ذلك وقف عَلَى الْمُسْلِمِينَ
140- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَطَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ:
أَوْقَفَ دَارًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ؟
قَالَ: قَدْ أَوْقَفَ الزُّبَيْرُ عَلَى بَنَاتِهِ ثُمَّ بَعْدَ لِلْمَسَاكِينَ فَإِذَا أَوْقَفَ عَلَى وَلَدِهِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُوقِفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلِلْمَسَاكِينَ.
قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَقُلْ لِلْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: فَهِيَ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
قُلْتُ: يَكُونُ مِنْ مَالِهِ؟
قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَوْقَفَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ جَائِزَةٌ.
141- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنِ انْقَرَضُوا رَجَعَ ذَلِكَ إِلَى الْمَسَاكِينِ.
142- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ: هَذِهِ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ وَلِوَلَدِهِ؟
-[56]-
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَإِذَا مَاتَ فَلِوَلَدِهِ فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهُ وَانْقَرَضُوا فَلِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ وَلَا عُصْبَةٌ وَلَا أَحَدٌ يَرِثَهُ يُرَدُّ إِلَى بَيْتِ مَالِ المسلمين.

الصفحة 55