كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد

[25] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسَاءَ حَوَامِلَ
153- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسْوَةَ حَوَامِلَ؟
فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ بِنَاتٍ كُنَّ أَوْ بَنِينَ فَالضَّيْعَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِمْ.
وَمَا كَانَ مِنَ الْبَنَاتِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُمْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ لَيْسَ هُمْ مَنْ وَلَدَهُ.
[26] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ عَلَى مَمَالِيكَ
154- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
فَأَيْشِ تَقُولُ إِنْ هُوَ قَالَ إِنَّ ضَيْعَتِي وَقْفٌ عَلَى مَمَالِيكِي؟
قَالَ: عَلَى الْمَمَالِيكِ لَا يَسْتَقِيمُ يُوقِفُ.
قُلْتُ: فَيَعْتِقُهُمْ؟
قَالَ: جَائُزٌ.
قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الْعَبِيدُ وَلَهُمْ أَوْلَادٌ؟
قَالَ: لَهُمْ.
قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ لَهُمْ بَنَاتٌ؟
قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ: إِنْ مَاتَ الْمَمَالِيكُ وَلَيْسَ لَهُمْ وَلَدٌ رَجَعَتِ الضَّيْعَةُ إِلَى الْعُصْبَةِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُصْبَةٌ بِيعَتِ الضَّيْعَةُ وَفُرِّقَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

الصفحة 59