كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد

[41] [بَابٌ] كَرَاهِيَةُ الْأَوْقَافِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَمَا يُرَخَّصُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ
198- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْمَسَجِدِ يُوقَفُ عَلَيْهَ غَلَّةٌ؟
قَالَ: لَا يُشَبَّهُ بِالْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ.
199- وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُوقَفَ الْحَوَانِيتُ عَلَى الْمَسَاجِدِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَسْتَفْهِمُهُ قَالَ:
نَعَمْ أَكْرَهُ أَنْ يُوقَفَ عَلَى الْمَسَاجِدِ.
- قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسئل عَنْ رَجُلٍ يُوقِفُ خَمْسَ نَخْلَاتٍ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَوَانِيتُ.
200- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يُوقِفُ لِلْمَسْجِدِ خَمْسَ نَخْلَاتٍ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَوَانِيتُ لِمَكَانِ الْغَلَّةِ كَرِهَ إِبْرَاهِيمُ الْحَوَانِيتَ الَّتِي تَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ.
201- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونُ أَسْفَلَ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ وَفَوْقَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَيَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَيْتُ غلة.
[42] [بَابٌ] ذِكْرُ الزَّكَاةِ تُخْرَجُ عَنِ الْأَوْقَافِ
202- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ أَلْفُ دَرْهَمٍ لِيَشْتَرِي بِهَا دَارًا فِي السَّبِيلِ فَحَبَسَ الدَّرَاهِمَ عِنْدَهُ سَنَةً ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا. هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ؟
قَالَ: لَا إِنَّمَا هُوَ مُؤْتَمَنٌ إِلَّا أَنْ يُزَكِّيهَا صَاحِبُهَا.
-[74]-
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ صَاحِبَهَا مَيِّتٌ؟
قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهَا.
ثُمَّ قَالَ: قَالَ مَكْحُولٌ وَطَاوُسٌ: لَيْسَ فِي الْأَوْقَافِ صَدَقَةٌ.

الصفحة 73