كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد

278- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
قَالُوا أَنَّ رَجُلًا وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ فَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ؟
قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ؟
قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ.
- وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:
قُلْتُ: فَرَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هدية فمات المهدى إليه قبل أن تصل إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ أَوِ الْهِبَةُ؟
قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْمُهْدِي أَوِ الْوَاهِبِ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُهْدَى إليه.
279- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَجَاءَتِ الْهَدِيَّةُ وَقَدْ مَاتَ الرَّجُلُ؟
قَالَ: أَخْرَجَهَا الرَّسُولُ مِنْ يَدِهِ؟
قُلْتُ: لَا.
قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ.
فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ فَلَمْ يُعْجِبْهُ. وَذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ النَّجَاشِيِّ وَقَالَ:
هُوَ مِثْلُ رَجُلٍ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ زَكَاةَ مَالِهِ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَضَاعَتْ مِنْ يَدِهِ فَهُوَ على صاحب الزكاة لأن ذلك بعد هو يده لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ.
280- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جعفر أن أبا الحارث حدثهم:
-[89]-
أنه سئل أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَلَمْ تَصِلَ الْهَدِيَّةُ إِلَيْهِ -قَالَ أَبُو الْفَضْلِ إِلَى الْمُهْدَى لَهُ- حَتَّى مَاتَ؟
قَالَ: تَعُودُ إِلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ وَيَقْبِضُهَا.
قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ؟
قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُهْدِي.
ثُمَّ قَالَ: بَعَثَ النَّجَاشِيُّ إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((تُرَدُّ إِلَى النَّجَاشِيِّ)) .

الصفحة 88