كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد

310- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ يَعْطِبُ فَلَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ؟
قَالَ: أَرَى أَنْ يَصِيرَ لِلطَّحْنِ وَيُؤْخَذَ ثَمَنُهُ فَيُرَدُّ فِي مِثْلِهِ وَهَكَذَا الْوَقْفُ إِذَا خَرِبَ وَلَمْ يَرُدُّ شَيْئًا أَنَّهُ يُبَاعُ وَيَصِيرُ فِي وَقْفٍ مِثْلِهِ.
311- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَبْوَابِ الْبِرِّ وَقَدْ خَرِبَتْ فَمَا تَعْمُرُ وَلَيْسَ تَرُدُّ شَيْئًا؟
قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شيئاَ وَأَنَّها تَغْنِي فَأَرَى أَنْ تَسْتَغِلَّهَا فِي شَيْءٍ تَرُدُّ عَلَى الَّذِي أَوْصَى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ؟
قَالَ: فَاشْتَرَى حَوَانِيتَ فَأَوْقَفَهَا عِوَضًا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ.
قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى مَا تَقُولُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شَيْئًا وَقَدْ بَقِيَتْ مِثْلَ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ إِذَا عَطِبَ يُبَاعُ ويَصِيرُ ثَمَنَهُ فِي فَرَسٍ آخَرَ.
312- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى قَوْمٍ وَقَدْ خَرِبَ فَتَرَى أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِي مَا هُوَ أَعْمَرَ مِنْهُ تَرُدُّ عَلَى الْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ خَرِبَ وَلَيْسَ يُرَدُّ مِنْهُ شَيْئًا يُبَاعُ وَيَصِيرُ فِي وقف مثله.
313- أخبرنا أبو بكر في موضع آخر أن أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
فِي الْبَرْذُونِ إِذَا عَطِبَ بِطَرَسُوسَ لَمْ يُعْجِبْهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا وَقَالَ: تَصِيرُ لِلطَّحْنِ وَيُؤْخَذُ ثَمَنَهُ فَيُجْعَلُ فِي مثله.
314- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ بَيْعِ الْحَبِيسِ قَالَ:
إِذَا كَانَ فَرَسًا لَا يُرْكَبُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِيعَ وَجُعِلَ ثَمَنَهُ فِي حبيس.

الصفحة 96