كتاب صحيح الأدب المفرد
352- باب التؤدة في الأمور - 395
686/988- عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: " لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَا يُعَاشِرُ
بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُدّاً؛ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا أَوْ مَخْرَجًا".
353- بَابُ مَنْ هَدَّى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا - 396
687/890- (صحيح) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً (¬1) أَوْ هَدَّى زُقَاقًا (¬2) - أَوْ قَالَ: طَرِيقًا - كَانَ لَهُ عَدْلُ عِتَاقِ نَسَمَةٍ".
688/891- عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَرْفَعْهُ (قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ) قَالَ: " إِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضالة صدقة".
¬_________
(¬1) قال في " النهاية": " ومنيحة اللبن": أن يعيطه ناقة أو شاة، ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها".
(¬2) أي: دل على طريق.
الصفحة 331