كتاب صحيح الأدب المفرد

ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم ... } إِلَى: {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: 58] قَالَ: فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلَاءِ بِالْإِذْنِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ". قَالَ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} [النور: 59] ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "فالإذن واجب، [على الناس كلهم] ".

436- باب الاستئذان ثلاثاً- 492
816/1065 (صحيح) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمْ يُؤَذَنْ لَهُ - وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا- فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَرَغَ عُمَرُ، فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ؟ إِيذَنُوا لَهُ، قِيلَ: قَدْ رَجَعَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ (¬1) . فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ (¬2) . فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ، فَسَأَلَهُمْ؟ فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا: أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَذَهَبَ بِأَبِي سعيد. فقال
¬_________
(¬1) زاد المؤلف في "صحيحه" (6245) من طريق آخر: "إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له، فليرجع"، وهي رواية لمسلم (6/177) .
(¬2) زاد المؤلف في رواية أخرى: "أو لأفعلن"، وهي رواية لمسلم أيضاً، وفي رواية له من الطريق الأخرى، قال: "فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا! ".

الصفحة 409