كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

فصل (8)

102 - إِذا ندب السُّلْطَان أَو نَائِبه جَيْشًا أَو سَرِيَّة لقِتَال مَشْرُوع فامتنعوا من غير عذر، سقط عطاؤهم وانحل إقطاعهم. وَإِن كَانَ لَهُم عذر من كَثْرَة الْعَدو كَثْرَة لَا تحْتَمل أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يعد عذرا لمثلهم، لم تسْقط أَرْزَاقهم لقِيَام عذرهمْ.

الصفحة 127