كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

الَّذِي يَتَيَسَّر حضورهم بِبَلَد الإِمَام (5 / ب) عِنْد الْبيعَة، كبيعة أبي بكر رَضِي الله عَنهُ يَوْم السَّقِيفَة.
وَلَا يشْتَرط فِي أهل الْبيعَة عدد مَخْصُوص، بل من تيَسّر حُضُوره عِنْد عقدهَا، وَلَا تتَوَقَّف صِحَّتهَا على مبايعة أهل الْأَمْصَار، بل مَتى بَلغهُمْ لَزِمَهُم الْمُوَافقَة إِذا كَانَ الْمَعْقُود لَهُ أَهلا لَهَا.
10 - الطَّرِيق الثَّانِي:
اسْتِخْلَاف الإِمَام الَّذِي قبله: كَمَا اسْتخْلف أَبُو بكر رَضِي الله عَنْهُمَا، وَأَجْمعُوا على صِحَّته.
فَإِن جعل الإِمَام الْأَمر بعده شُورَى فِي جمَاعَة صَحَّ أَيْضا، ويتفقون على وَاحِد مِنْهُم، كَمَا فعل عمر رَضِي الله عَنهُ بِأَهْل الشورى من الْعشْرَة، وَكَانُوا سِتَّة: عُثْمَان، وَعلي، وَطَلْحَة،

الصفحة 53