كتاب الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية

روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه، وهذا أتى بأول الحديث وآخره، وبه أقول؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئًا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها1.
قلت: وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي: الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس، فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور؛ لأن المراعى حال الجمهور، وبه تقوم المبيعات2.
وروى ابن القاسم عن مالك، لا يقام الناس لخمسة. قال: وعندي أنه يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق، وهل يقام من زاد في السوق أي: في قدر المبيع، بالدرهم مثلًا كما يقام من نقص منه؟ قال أبو الحسن ابن القصار المالكي: اختلف أصحابنا في قول مالك، ولكن من حط سعرًا فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية، وقال قوم من المصريين، أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال: وعندي أن الأمرين جميعًا ممنوعان؛ لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم، فربما أدى إلى الشغب والخصومة، ففي منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد، ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق.
وأما الجالب ففي كتاب محمد: لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا رفعوا، قال: وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء، إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق، إن أرخص بعضهم تركوا، وإن كثر المرخص قيل لمن بقي: إما أن تبيعوا كبيعهم وإما أن ترفعوا، قال ابن حبيب: وهذا في المكيل والموزون: مأكولًا أو غير مأكول، دون ما لا
__________
1 انظر المجموع للإمام النووي "13/ 35".
2 انظر المنتقى لأبي الوليد الباجي "5/ 17".

الصفحة 33