كتاب الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية
وأما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولًا أو فعلًا، ويمنع من الاجتماع في مظان التهم، فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، وأما المنع والاحتراز1 فيكون مع التهمة، كما منع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة، وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة، ومعاملة المتهم بالمطل2.
__________
1 الاحتراز: التوقي "لسان العرب: مادة حَرَزَ".
2 المطل: التسويف والمدافعة. "لسان العرب: مادة مَطَلَ".
الصفحة 44
64