كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)
. . . . . . . . . . . . . . (¬1).
654/ 60: "عَنْ عَبْد اللهِ بن سَمْعَان قَالَ: أَخْبَرنِي أبُو بكْر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حَزْم، عَنْ رَهْطٍ مِنَ الأَنْصارِ: أنَّ عَبْد اللهِ بن سَهْل الأَنْصَارِي قُتِلَ بخَيْبَر، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَتْ فيه الْقَسَامَة فِي الإِسْلَامِ، خَرَجَ هُوَ وَمحِّيصَة بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَر فَتَفَرَّقَا لحاجَتِهِمَا فَقتِلَ عَبْد الله ابن سَهْلِ، فَقْدِمْ محيصَة فَانْطَلَق هُوَ وَأَخُوهُ حويصةُ، وَعَبْد الرَّحْمن بن سَهْلٍ أخو الْمقْتُولِ إِلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فأراد عبد الرحمن أن يتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر الأَكْبَر، فَتَكَلَّمَ محيصةُ وَحُويصَة فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا وَجَدْنَا عَبْد الله بن سهْل مَقْتَولًا فِي قلَيْبٍ مِنْ قلُب خَيْبَر، وَلاَ نَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ، وَنَحَنُ نَظُنُّ أَنَّه يهَود فقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ عَلَى خمسين رَجُلًا أَنَّ يَهُود قَتَلَهُ فَتَسْتَحِقُّونَ بِذَلكِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ كَانَ عَنَّا غَائِبًا فَلَم نَحْضرْهُ، فَلَمَّا تَكَلموا قَالَ: فَتَحْلِفُ لكُم يَهُود فَتُبَرئِكُم خَمْسينَ رَجُلًا منهم عَلَى خَمْسِينَ يَمينًا أَنَّهمُ بَرَاءٌ مِمَّن قَتَل صَاحِبكُم، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: كَيْفَ نَرضَى بِأيمْان يَهُود وهُم كُفَّار؟ فَعَقَلَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عنْدِهِ بِمِائة مِنَ الإبِلِ، قَالَ أبُو بكرْ: فَأَخْبَرني سَهْل بن أَبِي حَثمَة الأَنْصَارِي: لَقَد رَأيْتُ ذَلكِ الْعَقْل الذي وَدى بِهِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِه عَبْد اللهِ بن سَهْلِ وَرَكَضَتْنِى مِنْها فَرِيضَة".
عب (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 28، 29 رقم 18254 - باب القسامة- بلفظ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب - عن القسامة في الدم- قال: كانت القسامة في الجاهلية- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسلمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، قال: وأخبرني ابن شهاب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها أن تكون على المدّعي عليه وعلى أوليائه يحلف منهم خمسون رجلًا إذا لم تكن بينة يؤخذ بها، فإن نكل منهم رجل واحد رُدّت قسامتهم ووليها المدّعُون يحلفون بمثل ذلك، فإن حلف منهم خمسون استحقوا، وإن نقضت قسامتهم أو ارتد منهم أحد لم يعطوا الدم).
(¬2) مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 30، 31 رقم 18260 باب القسامة بلفظه عن عبد الله بن سمعان انظر رقم 18258 عن ابن جريج نحوه، ورقم 18252 مختصرًا.