كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

654/ 112 - "عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَلَّكُمْ تَقْرأُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ".
ق في القراءة، وقال الرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلا ثقة، ومحمد ابن أبي عائشة مولى لبني أمية، وذكره خ في التاريخ، وأبو قلابة من أكابر التابعين وفقهائهم (¬1).
654/ 113 - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشيريِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ أَسِيرًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ لَمْ تُقْبَلْ".
ق فيه (¬2).
654/ 114 - "عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْريِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ أَسِيرًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لأَصْحَابِهِ: تَقْرَأُونَ خَلْفِي الْقُرآنَ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَهُذُّهُ هَذَّا قَالَ: لَا تَقْرَأُوا "إِلَّا" بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: القراءة خلف الإمام ج 2 ص 127 رقم 2765 من رواية أبي قلابة بلفظه.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ج 2 ص 166 من رواية أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظه.
(¬2) يشهد له حديث أبي هريرة فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ج 2 ص 167 من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام" إلى آخر ما جاء.

الصفحة 155