كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)
أبو نعيم.
654/ 124 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّمَا نَهَىَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحجامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ آنِفًا عَلَى أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا".
ابن جرير (¬1).
654/ 125 - "عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: شَهِدْتُ وَفَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا صَلِّيْنَا الظُّهْرَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعُوا أَنْ يُوَلُّوا سَعْدًا وَتَقُولُ: عَهِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَوْحَشَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ ذَلِكَ".
ابن جرير.
654/ 126 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَدْعُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا".
ابن جرير (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد - رضي الله عنه - في (أحاديث رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ج 5 ص 364 من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه لم يحرمهما، قالوا: يا رسول الله: إنك تواصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني الله ويسقيني".
(¬2) يشهد له ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: من قال: هي ثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعًا ج 2 ص 472 قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الفجر. =