كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

654/ 133 - "عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ "حُنَيْفٍ" أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجنَازَة أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ثُمَّ يَقْرأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولى سِرّا فِي نَفْسِهِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمِّيتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ، لَا يَقْرَأُ فِيهنَّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأولَى وَيُسَلِّمُ سِرّا تَسْلِيمًا خَفِيفًا حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ وَيَفْعَلَ النَّاسُ مِنْ فِعْل إِمَامِهِمْ".
كر.
654/ 134 - "عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِي أنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلانِ قَالا: جِئْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ والنَّاسُ يَسْأَلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَزَاحَمْنَا عَلَيْهِ النَّاسَ حَتَّى خَلَصْنَا إِلَيْهِ فَسَأَلْنَاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَفَعَ الْبَصَرَ فِينَا وَخَفَضَهُ فَرآهُمَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا فَعَلْتُ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلا لِقويِّ مُكْتَسِبٍ".
ابن النجار (¬1).
654/ 135 - "عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَّثَ إخوةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ فَقَدْ كَذَبَ".
ص (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الزكاة) باب: ما قالوا في مسألة الغنى والقوي ج 3 ص 208 من رواية عبيد الله بن عدي مع اختلاف يسير في اللفظ.
(¬2) الحديث في سنن سعيد بن منصور في كتاب (الفرائض) باب ميراث الجد ج 1 ص 54 رقم 78 من القسم الثالث من رواية الشعبي بلفظه.
والحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد ج 10 ص 272 رقم 19077 من رواية الأعمش عن إبراهيم بلفظه: لم يكن أحد من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يورث أخًا لأم مع جد).

الصفحة 164