كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

حم، خ (¬1).
651/ 398 - "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَاِئيلَ تَعَبَّدَ في غَارٍ سِتِّينَ سَنَةً، فَأبَاحَ اللهُ - تَعَالَى- لَهُ غِذَاءً عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ رَغِيفٌ (*) فِيهِ طَعْمُ كُلِّ شَيْءٍ".
كر (¬2).
651/ 399 - "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنِ الْوَلِيُّ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ".
كر وفيه المسيب بن شريك متروك (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد 2/ 348، 349 وذكر الحديث عن أبي هريرة مع تفاوت يسير.
وفي صحيح البخاري 2/ 159 كتاب (الزكاة) باب: ما يستخرج من البحر، ذكر الحديث عن أبي هريرة مختصرًا.
(*) رغيفٌ: هكذا بالضم على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو، ويمكن أن يكون (رغيفًا) بدل من (غذاءً).
(¬2) الحديث في كنز العمال 16/ 226 برقم 44260 ورمز له (ض) الضياء المقدسي.
(¬3) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 6/ 287 في ترجمة سليمان بن موسى أبي الربيع وذكر الحديث في الترجمة.
وانظره في 2/ 79 في ترجمة أحمد بن محمَّد بن عبد الله فقد ذكر الحديث في الترجمة عن أبي موسى، وفي 7/ 223 في ترجمة العباس بن أحمد بن محمد بن إسماعيل، ذكر الحديث في الترجمة عن ابن عباس.
وفي مجمع الزوائد 4/ 286 كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الولي والشهود، وذكر الحديث عن أبي هريرة بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة إلَّا بإذن ولي".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو متروك، وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ آخر وعن غيره.
وترجمة (المسيب بن شريك) في ميزان الإعتدال 4/ 114، 115 برقم 8544، وقال: هو المسيب بن شريك أبو سعيد التميمي الشَّقَري الكوفي، عن الأعمش.
قال يحيى: ليس بشيء، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال مسلم وجماعة: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف، حدث عنه إسحاق بن بهلول، اهـ بتصرف.

الصفحة 20