كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

660/ 8 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: لَا تَفْعَلْ يَا أَخِي، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ كَانُوا لَكَ أَجْرًا، وَإِنْ عَاشُوا دَعُوا اللهَ - تَعَالَى - لَكَ".
ض (¬1).
¬__________
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي 7/ 79 كتاب (النكاح) باب جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك - باب الرغبه في النكاح - بلفظ: أنبأ الشافعي، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أراد أن لا ينكح، فقالت: له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك. اهـ: السنن الكبرى.

الصفحة 211