كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)
ابن جرير انتهى (¬1).
651/ 429 - "عَنْ الزُّهرْي، عَنْ زَيْد بن خَالِد أو غيره قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنَّ أمتي زَنَتْ، فَقَالَ: اجْلِدْهَا، قال: فَإنْ عَادَت. قَالَ: اجْلِدْهَا، قال: فَإن عَادَت. قَالَ: اجْلدهَا قال: فَإنْ عَادَتْ. قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة: بِعْها وَلَوْ بِضَفِيرٍ".
ابن جرير (¬2).
¬__________
(*) لا يُثَرِّبْ: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب.
(¬1) مسند أحمد ج 2 ص 376 بلفظ: (حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن سعيد، عن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليجلدها ولا يعيدها فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر).
وفي ص 422 بلفظ: (حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد بن العاص قال: ثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت الثانية فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الثالثة فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الرابعة فليجلدها وليبعها بحبل من شعر أو بضفير من شعر).
مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 392 باب: زنا الأمة - حديث رقم 13597 بلفظ: (عبد الرزاق عن عبيد الله ابن عمر قال: أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يُعيّرها ولا يفندها ثم إذا زنت فليجلدها ولا يعيرها ولا يفندها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).
وفي حديث رقم 135993 ص 393 بلفظ: (عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يُثرّب عليها، ثم إذا زنت وتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).
(¬2) مسند أحمد ج 2 ص 376 بلفظ: (حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر). =