كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

ابن جرير (¬1).
651/ 440 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ رَأيتُ الظَّبَاءَ تَرْتَعُ بِالمدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا لأَنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتْيهَا حرامٌ".
ابن جرير (¬2).
651/ 441 - "عَنْ حبيبٍ الهَذليِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ رَأيتُ الوُعُولَ مَا بْينَ لابَتْيَها ماهْجتُها وَقَالَ: حَرَّم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَجَرَهَا أَنْ يُعْضَدَ أو يُخْبَطَ".
ابن جرير (¬3).
651/ 442 - "عَنْ سَعِيدٍ المقْبَريِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ- تَبَارَكَ وتَعَالَى- حَرَّمَ عَلَى لِسانِي مَا بَيْنَ لابَتَي المِدينَةِ، ثُمَّ قَالَ لبَنِي حَارِثَةَ وَهُمْ في سند الحرة: مَا أراكُم يا بَنِي حَارِثَةَ إِلَّا قَدْ خَرَجْتُم مِنْ الحَرَمِ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ، بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ".
ابن جرير (¬4).
651/ 443 - "عَنِ المقَبريِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرامٌ وَلَا يُنفَّرُ صَيْدُهَا".
¬__________
(¬1) كنز العمال كتاب (الفضائل) - في قبائل مجتمعة ج 14 ص 94 بلفظه عن أبي هريرة رقم 38032.
(¬2) مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: حرمة المدينة بلفظه مع تقديم وتأخير ج 9 ص 260 رقم 7145 عن أبي هريرة.
(¬3) كنز العمال باب فضائل الأمكنة - المدينة المنورة- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بلفظ: عن حبيب الهذلي وزيادة لفظ (تجرش) بعد كلمة الوعول ج 14 ص 134.
(¬4) مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 286 عن أبي هريرة.

الصفحة 41