كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)
687/ 50 - "عَنْ يَزيدِ الرُقَاشيِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِي قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إنَاءً، فَقَالَتْ: بِهَذَا كَانَ يَتَوضَّأُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فحرزته (*) مَكُّوكًا بالعقبى، قَالَتْ: وَأَخْرَجتْ إِلَيَّ إِنَاءً فَقَالَتْ: بِهَذَا كَانَ يَغْتَسِلُ، فحزرتْه (* *) قفيزا يا لعقبى".
ص (¬1).
687/ 51 - "عَنْ أُسَامَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَة فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا ثَوْرًا فِيهِ مَاءٌ، فَقَالَت: لَا تَفْعَل إِنَّه بَقيَّة وُضُوئِي".
¬__________
(*) فَحزَرْتُه مَكُّوكًا بالعقبى.
(*) فَحزرْتُه بالعُقبى صحح من الكنز ج 9 ص 548، 549 رقم 27359.
أراد بالمكوك: المُدّ، والمكوك: اسم للمكيال: ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد- النهاية لابن الأثير ج 4 ص 350 - باب الميم مع الكاف.
(¬1) مجمع الزوائد ج 1 ص 219 - باب ما يكفي من الماء للوضوء والغسل- بلفظ وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الأوسط سيف بن محمد وهو كذاب وفي إسناد الكبير سنان بن هارون، قال يحيى بن معين سنان بن هارون أخو سيف بن هارون وهو أحسن حالًا من أخيه وقد ضعفه النسائي، وعن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعه أن جدتها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعت إليها مخضبًا من صفر قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل فيه وكان نحوًا من صاع أو أقل" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وأم كلثوم هذه لم أر من ترجَمتها وبقية رجاله ثقات.
المعجم الكبير للبيهقي ج 3 ص 365 حديث رقم 863 بلفظ: (حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا جمهور بن منصور ثنا سنان بن هارون البرجمي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أمه، عن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع).