كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

691/ 4 - "عَنْ أَبِى النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ قَبِيصَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِنًى، فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ يُنَادِى: إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْر اللَّهِ، فَأَرْسَلتُ أَنْظُرُ مَنْ هُوَ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابْنُ حُذَافَةَ، وَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَنِى بِهَذَا".
كر (¬1).
691/ 5 - "عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِىٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ فِى بَيْتِى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى كَانَتْ لِى امْرَاةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا، وَإِنَّ امْرَأَتِى الأُولَى زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَت امْرَأَتِى الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يُحَرمُ الإِمْلَاجَةُ وَلَا الإمْلَاجَتَانِ".
ابن جرير (¬2).
¬__________
(¬1) يشهد له ما في مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب ما نهى عن صيامه من أيام التشريق وغيرها عن ابن عباس بنحوه جـ 3 ص 202 ولفظه: وعن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسل صائمًا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب، وبعال، والبعال: وقاع النساء.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفى رواية له في الأوسط والكبير أيضًا: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثه بديل ابن ورقاء" وإسناد الأول حسن.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الرضاع) باب القليل من الرضاع جـ 7 ص 469 رقم 13926 عن أم الفضل بنحوه.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الرضاع) باب القدر الذى يحرم من الرضاع مختصرًا 6/ 100، 101، وانظر مسند الإمام أحمد 6/ 339 (حديث أم الفضل ابن عباس، وهى أخت ميمونة -رضي اللَّه عنها- فقد ذكر الحديث بقصته.
وأخرجه البيهقى أيضًا في سننه (كتاب الرضاع) باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات 7/ 455.

الصفحة 591