كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

699/ 14 - "عَنْ إِبْرَاهيمَ النَّخعِىِّ ذَكَرَ أَنَّ زُبَيرًا وَطَلْحَةَ كَانَا يشدِّدَانِ فِى الوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجِالِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهمَا أَنْ لَا يَفْعَلَا، تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَمَا أَوْصى، وَأَوْصى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصى فَحَسَنٌ، وَإن لَمْ يُوصِ فَلَا بَأسَ".
ض، عب (¬1).
699/ 15 - "عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن إِبْراهِيمَ قَالَ: إِذَا تُوفِّى الرَّجُلُ وَامْرَأتُهُ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَر أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْد وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعشْرِينَ، أَوْ قَالَ تِسع عَشرةَ لَيْلَةً، فَأَمَرَها النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تُنْكَحَ".
عب (¬2).
699/ 16 - "عَنْ إبْراهِيمَ النَّخعى قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرج امْرأَة وابْنَتِهَا لَم يَنْظُرِ اللَّهُ -تَعَالَى- إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 57، 58 باب في وجوب الوصية فقد ذكر الحديث رقم 16332 عن إبراهيم النخعى بلفظ:
عبد الرزاق، عن الثورى، عن الحسن بن عبد اللَّه، عن إبراهيم النخعى قال: ذكرنا أن زبيرًا وطلحة، كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما ألا يفعلا، توفى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا بأس.
(¬2) المصنف لعبد الرزاق جـ 6 ص 476 باب المطلقة يموت عنها زوجها وهى في عدتها أو تموت في العدة، فقد ذكر الحديث رقم 11731 عن إبراهيم بلفظ:
عبد الرزاق، عن أَبى حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا توفى الرجل وامرأته حامل، فأجلها أن تضع حملها، وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين، أو قال: لسبع عشرة ليلة، فأمرها النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح.
(¬3) المصنف لعبد الرزاق جـ 7 ص 194 باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين فقد ذكر الحديث 12748 عن إبراهيم النخعى بلفظ: =

الصفحة 620