كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)
699/ 57 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُوتِرُونَ [وَقَدْ] بَقى عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّيْلِ نَحْوٌ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تُقْضَى صَلَاةُ الْمَغْرِبِ".
ابن جرير (¬1).
699/ 58 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ (*)، وَقَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ".
ابن جرير (¬2).
¬__________
(¬1) التصويب من الكنز برقم 21928.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه جـ 3 ص 17 رقم 4627 باب وجوب الوتر - باب: أى ساعة يستحب فيها الوتر، بلفظ:
عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: سألته -وكان يبيت عند عبد اللَّه بن مسعود- متى كان عبد اللَّه يوتر؟ قال: كان يوتر حين يبقى عليه من الليل قبل ما ذهب من الليل حين صلى المغرب، قال: وكان عبد اللَّه يسمع قراءته أهل الدار من الليل".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه ابن نصر مختصرًا ص 117 وأخرجه الطبرانى في الكبير تامًا من قول ابن مسعود كما في الزوائد 2/ 245.
وفى مجمع الزوائد عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: أخبرنا متى كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوتر قال: إذا بقى من الليل نحو مما مضى منه إلى صلاة المغرب، فسألوه عن قراءته فقال: كان يسمع أهل الدار.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه جعفر بن محمد بن الحسن، ولم أعرفه، في الوتر أول الليل وآخره.
(*) كذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة: (قبل الفجر).
(¬2) يشهد له ما في مصنف ابن أبى شيبة 2/ 241 كتاب (الصلاة) باب في ركعتى الفجر بلفظ: حدثنا هشيم قال: أنا حصين قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: كانوا لا يتركون أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال.