كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)
702/ 21 - "عَنِ الحَسَنِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اشْتَكَى، فَدَخَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَنَفَرٌ مَعَهُ يَعُودُونَهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَن اجْلِسُوا فَلَمَّا فَرغَ قَالَ: إِنَّ النارس (*) إنَّمَا تَفَضَّلَتْ عَلَيْهِم مُلُوكُهُمْ لأنَّهُمْ يَجْلِسُونَ ويُقَالُ لَهُمْ لا تَفْعَلُوا ذلِكَ، قَالَ: أَشَارَ بِيَدِهِ من وَرَائِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهَا إلى عَاتِقِهِ".
عب (¬1).
702/ 22 - "عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ امْرَأتِى تُعْطِى مِنْ مَالِى بِغَيْرِ إذْنِى، قَالَ: فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِى الأَجْرِ، قَالَ: فَإِنِّى أَمْنَعُهَا. قَالَ: فَلَكَ مَا بَخِلْتَ بِهِ، وَلَهَا مَا احْتَسَبَتْ".
عب (¬2).
702/ 23 - "عَنِ الحَسَنِ فِى الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَفَى بِالسَّيْفِ شيئًا (* *) يريد أَن يقول شَاهدًا فَلَمْ تتِمَّ الكَلمة -حَتَّى إذن يتسامع فيه السكران والعبران (* * *) ".
¬__________
(*) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (إن فارس).
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق: باب هل يؤم الرجل جالسًا؟ جـ 2 ص 461 رقم 4081 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرنى عمرو بن عبيد عن الحسن أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- اشتكى فدخل عليه عمر ونفر معه يعودونه فحضرت الصلاة فصلى بهم قاعدًا وهم قيام وأشار إليهم بيده أن اجلسوا فلما فرغ قال: إن فارس إنما تفضلت عليهم ملوكهم لأنهم يجلسون ويقام لهم فلا تفعلوا ذلك وأشار بيده إلى ورائه من غير أن يرفعهما إلى عاتقه.
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق باب ما يحل للمرأة من مال زوجها جـ 9 ص 126 باب ما يحل للمرأة من مال زوجها رقم 16616 بلفظ عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: قال رجل يا رسول اللَّه إن امرأتى تعطى من مالى بغير إذنى؟ قال فأنتما شريكان في الأجر، قال: فإنى أمنعها فلك ما بخلت به ولها ما أحسنت.
(* *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (شا).
(* * *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (حتى قال إذًا يتبايع فيه السكران والغيران).