كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

عب (¬1).
702/ 31 - "عَنِ الحَسَنِ قَالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الحُرَّةِ".
عب (¬2).
702/ 32 - "عَنِ الحَسَنِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ (*) إِنَّهَا زَنَتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا غَيْرَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إن شِئْتُمْ لأحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ، وَأنَّ الغَيْرَانَ مَا يَدْرِى أَيْنَ أَعْلَى الوَادِى مِنْ أَسْفَلِهِ".
عب (¬3).
702/ 33 - "عَنِ الَحسَنِ أَنَّ امْرَأَةً رَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى جَارِيَةٍ فَغَارَتْ وَانْطَلَقَتْ إلى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واتبعها حتى أَدْرَكهَا، فَقَالَتْ: إنَّهَا زَنَتْ، فَقَالَ: كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب هل يطأ أحد جارية مشركة جـ 7 ص 196 رقم 21753 بلفظ: عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: أخبرنى يونس بن عبيد عن الحسن قال: كنا نغزوا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفئ فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب نكاح الأمة على الحرة جـ 7 ص 267، 268 رقم 13099 بلفظ عبد الرزاق عن ابن جريج، عن رجل، عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح الأمة على الحرة. ورقم 13101 بلفظ عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح الأمة على الحرة.
(*) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (فقالت).
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب الغيرة، جـ 7 ص 299 رقم 13263 بلفظ عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن أو غيره قال: جاءت امرأة إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت إنها زنت "تعنى جارية لها أو نفسها وذلك بشدة الغضب" فقال رجل إنها غيران يا رسول اللَّه فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن شئتم لأحلفن لكم أن التاجر فاجر وأن الغيران ما يدرى أين أعلى الوادى من أسفله.

الصفحة 653