كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

702/ 111 - "أَنْبَأنَا الأَسْلَمِىُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْعُرْبَانِ في الْبَيْع، فَأَحَلَّهُ، قُلْتُ لِزَيْدٍ: وَمَا الْعُرْبَانُ؟ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِى السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: إِنْ أَخَذْتُها وَإِلَّا رَدَدْتُهَا وَرَدَدْتُ مَعَهَا دِرْهَمًا".
عب (¬1).
702/ 112 - "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، حَدثنِى أَبِى أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ الْحِيَاضَ التِى يَكُونُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ، فَقَالَ: مَا جَعَلَتْ في بُطُونِهَا فَهُوَ لَهَا، وَمَا بَقِى فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ".
[ص] (¬2).
702/ 113 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِنَاقَةٍ صَهْبَاءَ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّهُمَّ جَوِّزْهُ عَلَى الصِّرَاطِ".
كر.
¬__________
(¬1) روى ابن ماجه في سننه كتاب (التجارات) باب بيع العربان 2/ 738، 739 رقم 2192 قال: . . . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع العربان.
وبرقم 2193 من نفس المصدر وعن نفس الراوى باللفظ السابق، ثم قال: قال أبو عبد اللَّه: العربان: أن يشترى الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونًا، فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك.
(¬2) ما بين القوسين من الكنز 27534.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب الحياض 1/ 173 رقم 519 قال: حدثنا أبو مصعب المدنى ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أَبى سعيد الخدرى، أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الحياض التى بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: "لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور".
قال: في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن، قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة قال ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه.

الصفحة 683