كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

عب (¬1).
703/ 17 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ، فَيَرثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَاقَدَ رَجُلًا فَوَرِثَهُ".
عب (¬2).
703/ 18 - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَبْوَالِ الإِبِلِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عن الْمُحَارِبينَ قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالُوا: نُبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلَامِ فَبَايَعُوهُ [وَهُمْ] كَذَبَةٌ وَلَيْسَ الإِسْلَام يُريدُونَ، ثُمَّ قَالُوا: إِنَّا نَجْتوى الْمَدِينَة فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هَذِهِ اللِّقَاحُ تَغْدُو عَلَيْكُمْ وَتَرُوحُ، فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَبَينَما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الصَّرِيخُ يَصْرُخُ إِلَى رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: قَتَلُوا الرَّاعِى وَسَاقُوا النَّعَمَ، فَأَمَرَ
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: ما يقال في الشراب جـ 9 ص 37، 38 رقم 17065 عن سعيد بن جبير بلفظه.
(¬2) يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الفرائض) باب: من لا حليف له ولا عديد وميراث الأسير جـ 10 ص 305 رقم 19197 عن قتادة في قوله: "ولكل جعلنا موالى" قال: هم الأولياء، قال والذين عاقدت أيمانكم؟ قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمى دمك، وهدمى هدمك وترثنى وأرثك، وتطلب بدمى وأطلب بدمك، فلما جاء الإسلام بقى منهم ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ ذلك بالميراث بعد، فقال: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض". كما يشهد له الحديث رقم 19196 ولفظه:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن عباس قال: لما توفى أبو بكر، أخذ حليف له سدس ماله، قال له ابن عباس. وكان يؤمر بذلك؟ قال فسألت أنا عن ذلك فلم أجد أحدًا يعرف ذلك.
وقال المحقق: أخرج سعيد بن جبير: "كان الرجل يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر عاقد رجلًا فورثه" (الورقة 16).

الصفحة 690