كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

يَوْمَ حُنَيْنٍ عَطَاءً فَاسْتَقَلَّه، فَزَادَهُ، فَقَالَ [يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَىُّ عَطِيَّتِكَ خيْرٌ؟ ] قَالَ: الأُولَى. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَا حكيمُ بْنَ حِزامٍ! إِنَّ هَذَا المَالَ خضرةٌ حُلْوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، وَحُسْنِ أكلةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتشرافِ نَفْسٍ وَسُوء أَكْلَةٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كالَّذِى يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، قَالَ: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَمِنِّى، قَالَ: فَوَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَق لَا أَرْزَأُ بَعْدَكَ أَحَدًا شَيئًا أَبَدًا. قَالَ: فَلَمْ يَقْبَلْ دِيوانًا وَلَا عَطَاءً حَتَّى مَاتَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ عَلَى حَكِيم بْنِ حزَامٍ أَنِّى أَدْعُوهُ لِحقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَأبَى، فَقَالَ: إِنِّى وَاللَّهِ مَا أَرْزَأُكَ وَلَا غَيْركَ شَيْئًا".
عب (¬1).
704/ 18 - "عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَعْتَقَتِ أمْرأَةٌ [أَوْ رَجُلٌ] سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأُتِى في ذَلِكَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَقْرعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً".
عب، ض (¬2).
704/ 19 - "عَنِ رَبِيَعةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ كَمْ في إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، قُلْتُ في إصْبعينِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ، قُلْتُ: فَثَلَاثَةٌ. قَالَ: ثَلَاثُونَ،
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الوصايا) (باب الرجل يعطى ماله كله) جـ 9 ص 76 رقم 16407 عن سعيد ابن المسيب بلفظه.
وما بين الأقواس من الكنز برقم 17117.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الوتر) (باب الرجل يعتق رقبقه عند الموت) جـ 9 ص 159 رقم 16751 بلفظه عن ابن المسيب دون قوله: "فأعتق. . . إلخ".

الصفحة 697