كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

عب (¬1).
704/ 26 - "عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَكَانَ ثمن الْمجنِّ عَشْرةَ دراهِمَ".
عب (¬2).
704/ 27 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنْبَأنَا عَمْرُو بن شُعَيْب خَبَرًا رَفَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو، وأَمَّا الْمُثنَّى فَأَخْبَرَنَا عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَّبِ: أَنَّ الْمزنى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ضَالَةُ الَغنم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: اقْبِضْهَا فإنَّمَا هِى لَكَ أَوْ لأَخيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَاقبضْها حَتَّى يَأتِى بَاغيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَعَهَا السِّقَاءُ والْحِذَاءُ وَتأكُلُ في الأَرْضِ وَلا يُخَافُ عَلَيهَا الذِّئْبُ، فَدَعْهَا حَتَّى يأتِيهَا باغيها، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا وجُدَ مِنْ مَالٍ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا كَانَ بِطرِيقِ [ميْتَاء] أَوْ قَرْيَةٍ مسْكُوَنةٍ فَعَرِّفْهُ سَنَةً فَإنْ أتى بَاغِيهِ فَأَدِّه إليه، وإنْ لم تَجِدْ باغِيًا فهو لك، فَإنْ أَتَى باغيه يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَرُدَّهُ إلَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا وجُدَ في قَريةٍ خَربةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: فِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ، فَقَالَ: يا رسول اللَّهِ حَرِيسَةُ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فِيهَا غَرَامَتُهَا وَمثْلُهَا مَعَهَا وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فالثَّمَرُ الْمَعَلَّقُ في الشَّجَر؟ فَقَالَ رَسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: غَرَامَتُهُ ومِثْلُهُ مَعَهُ وَجَلَدَات نكالٍ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَمَا جَمَعَ الجرينُ والمُراحُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (اللقطة) (باب الذى يستعير المتاع ثم يجحده) جـ 10 ص 203، 204 رقم 18833 بلفظه عن ابن جريج إلى قوله: "فقطعها النبى" وتكملته في الحديث التالى، برقم 18834 عن ابن المنكدر، وذكر لفظ (رحمتها رحمها اللَّه) بالحاء المهملة بدلًا من اللفظ المذكور في الأصل. وما بين الأقواس من الكنز برقم 13943.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: (في كم تقطع يد السارق) جـ 10 ص 233 رقم 18951 بلفظه عن ابن المسيب.

الصفحة 700