كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

704/ 30 - "عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ والشَّعْبِىِّ وَالزُّهْرِىِّ قَالُوا: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْد النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".
عب (¬1).
704/ 31 - "عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ في أُمِّ الْوَلَدِ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ".
عب وسنده ضعيف، عب (¬2).
704/ 32 - "عَنِ ابن عُيَيْنة عَنْ يَحْيَى بن سَعِيد عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّب: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى عُمَر فَقَالَ: إنَّ الأَخِرَ (*) زَنَى قَالَ: فَتُبْ إِلى اللَّهِ -تَعَالَى- وَاسْتَتِر بِستِر اللَّهِ فَإن اللَّه -سُبْحَانه وَتَعَالَى- يَقْبَلُ التَّوبة عَنْ عِبادِهِ وَإِنَّ النَّاسَ يُعيِّرُونَ وَلا يُغيِّرُونَ فَلَم تَدَعْهُ
نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ فَلَمْ تَدَعْه نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى النَّبِىّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَا"عْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ النُّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهِ أو بِهِ جُنُونٌ؟ أَبِه رِيحٌ؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَمَرَ بِهِ فُرُجمَ، قَالَ ابن عُيَيْنَةَ فَأَخْبَرنِى عَبْد اللَّهِ بن دِينَارٍ قَالَ: فَقَامَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ! اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُورَة التى نَهاكُم اللَّه -تَعَالَى- عنها، وَمَن أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَسْتَتر، قَالَ يَحيى بن سَعِيد عَنْ نُعيم عن عَبْد اللَّهِ بن هُزَال أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لِهُزَال: لَوْ سَتَرْتَه بِثَوْبِك كَانَ خَيرًا لَكَ قَالَ: وَهُزَال الَّذِى كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يأتِى النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَيُخْبرَهُ".
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 76 حديث رقم 2271 - باب: الموهبات - بلفظ (عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر عن الشعبى قال: لا تحل لأحد الهبة بعد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-).
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 233 حديث رقم 12937 بلفظ (عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن ابن أنعم، عن راشد بن الحارث، عن ابن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في أم الولد أعتقها ولدها: وتعتد عدة الحرة". باب: عدة السُتِّرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها).
(*) الأَخِرَ: بهمزة مقصورة وخاء مكسورة، معناه: الأرذل، والأبعد، والأدنى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقى قاله النووى.

الصفحة 702