كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

704/ 38 - "أَنْبَأنا مُعمر وابن عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُوب عَنْ سَعِيد بن جُبَيْر عَن ابنِ عُمَر عَنِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَهُ".
. . . . . . . . (¬1).
704/ 39 - "عَن ابنِ المسَيَّب قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا في الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَفِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْربُ".
مالك (¬2).
704/ 40 - "عَن ابنِ الْمُسَيَّب أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْع اللحْمِ بِالشَّاةِ وَهِىَ حَيَّة".
. . . . . . . . (¬3).
704/ 41 - "عَن ابنِ الْمُسَيَّب أَنَّ تَمْرًا كَانَ عِنْدَ بِلَالٍ فتغير فَخَرَجَ به بِلَال إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِى -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْكَرهُ وَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلَال؟ فَأَخْبَرهُ فَقَالَ: أَرْبَيْتَ، ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرنَا".
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ 8 ص 21 - باب: بيع الحيوان - حديث رقم 14138 بلفظ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن عيينة، عن أيوب عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله".
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ 8 ص 20 - باب: بيع الحيوان بالحيوان - حديث رقم 14139 بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن أَبى الزناد عن ابن المسيب أنه قال: لا ربا إلَّا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب).
وفى موطأ مالك - كتاب (البيوع) ص 635 حديث رقم 37 بلفظ: (وحدثنى عن مالك عن أَبى الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلَّا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن، بما يؤكل أو يشرب).
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ 8 ص 27 - باب: بيع الحى بالميت - حديث رقم 14162 بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية، قال زيد: يقول: نظيرَةً أو يدا بيد).

الصفحة 705