كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

704/ 44 - "عَن ابن المُسَيَّب قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزَابَنَةِ وَالْمُحاقَلَة. والمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمر، وَالْمحَاقَلَةُ اشْتِراء الزَّرْع بِالحنطَة، وَاسْتِكْراء الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَال الزُّهْرِىُّ: فَسَأَلْتُ ابن المُسَيَّب عَنْ كِرائِهَا بِالذَّهَب وَالْوَرِقِ، فَقَال: لَا بَأسَ بِهِ".
مالك، عب (¬1).
704/ 45 - "عَن ابن المُسَيَّب قَال: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيبَر إلى يَهُود يَعملَوا فيها ولهم شطر ثمرها فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبُو بَكْرٍ وَسَنَتيْنِ (*) مِن خِلافَةِ عُمَر حَتَّى أَجْلاهُم مِنْهَا".
عب (¬2).
704/ 46 - "عن ابن المسَيِّب: قَال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ".
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ 8 ص 104 باب: اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل - حديث رقم 14487 بلفظ: (أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يشترى الزرع بالقمح والمزابنة: أن يشترى التمر من رؤوس النخل بالتمر، واستكراء الأرض بالحنطة).
وفى الموطأ للإمام مالك جـ 2 ص 625 - كتاب (البيوع) - 13 باب: ما جاء في المزابنة والمحاقلة - حديث رقم 25 بلفظ: (وحدثنى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.
قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة، وكذا رواه أصحاب ابن شهاب عنه قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس".
(*) وسنتين هكذا بالأصل وكنز العمال كنز جـ 15، ص 539.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ 10 ص 360 باب: إجلاء اليهود من المدينة - حديث رقم 19369 بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوا فيها ولهم شطر ثمرها، فمضى على ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأَبو بكر وصدرا من خلافة عمر ثم أخبر عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في وجعه الذى مات فيه: لا يجتمع بأرض العرب أو قال: بأرض الحجاز دينان ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت، ثم دعاهم فقال: من كان عنده عهد من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فليأت، وإلا فإنى مجليكم، فأجلاهم منها).
وانظر جـ 6 ص 56 حديث رقم 9990 بنص الحديث رقم 19369 جـ 10 ص 360 الذى تقدم عن ابن المسيب.

الصفحة 707