كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

705/ 28 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: أَرْسَلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُنَادِيًا في بَعضِ مَغَازِيهِ: لَا يَقَعَن رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلا خَابِلٍ حَتَّى تَحِيضَ".
عب (¬1).
705/ 29 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: كَانَ لأزْوَاج النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ولِسَائِرِ النِّسَاءِ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ثُمَّ تُرِكَ بَعْدُ، فَكَانَ قلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ".
[عب] (¬2).
705/ 30 - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْع رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَال طَاوُوسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَحَدَثَ بَعْدُ أَمْرٌ: جَاءَ التَّحْرِيمُ، المَرَّةُ الوَاحَدِةُ تُحَرِّمُ".
عب (¬3).
705/ 31 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُعْطِىَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِى الجِمَاعِ".
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 7/ 226، 227 كتاب (النكاح) - باب: عدة الأمة تباع - حديث 12903 عن طاووس بلفظه.
وانظر رقم 12904 من نفس المصدر.
(¬2) هكذا في الأصل بدون عزو وفى الكنز 6/ 286 برقم 15733 وعزاه لعبد الرزاق وما بين الأقواس من الكنز.
وفى مصنف عبد الرزاق 7/ 467 كتاب (الرضاع) - باب: القليل من الرضاع - حديث 13914 عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.
(¬3) في مصنف عبد الرزاق 7/ 467 كتاب (الرضاع) - باب: القليل من الرضاع - حديث 13916 عن طاووس مع تفاوت يسير.

الصفحة 734