كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

عب (¬1).
705/ 32 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبيه قَال: ابْتَاعَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِىٍّ بَعيرًا أَوْ غَير ذَلكَ، فَقَال لَهُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعْدَ الْبَيع: اخْتَرْ، فَنَظَرَ إِلَيهِ الأعْرَابِىُّ فَقَال: عَمَّرَكَ اللَّهُ. مَنْ أَنْتَ؟ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ جَعَلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الخِيَارَ بَعْدَ البَيع".
[عب] (¬2).
705/ 33 - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهى عَنْ بَيع الغَرَرِ".
عب (¬3).
705/ 34 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَنْ لُبْسَتَينِ وَعَنْ بَيعَتَينِ، أَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأنْ يَحْتَبِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا البَيعَتَانِ: فَالمُنَابَذَةُ وَالمُلامَسَةُ".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 7/ 507 كتاب (النكاح) - باب: قوة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث 14049 عن ابن طاووس، عن أبيه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى قوة أربعين أو خمسة وأربعين في الجماع.
(¬2) هكذا بالأصل بدون عزو، وعزاه الكنز برقم 9919 لعبد الرزاق.
وفى مصنف عبد الرزاق 8/ 50 كتاب (البيوع) - باب: البيعار بالخيار ما لم يفترقا - حديث 14261 عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.
وفى السنن الكبرى 5/ 271 كتاب (البيوع) - باب: التبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - ذكر الحديث عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.
(¬3) مصنف عبد الرزاق 8/ 108 كتاب (البيوع) - باب: بيع المجهول والغرر - حديث رقم 14506 عن ابن طاووس، عن أبيه، وعن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قالا: ينهى عن بيع الغرر.
(¬4) مصنف عبد الرزاق 8/ 227 كتاب (البيوع) - باب: بيع المنابذة والملامسة، حديث 14988 عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.

الصفحة 735