كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

705/ 35 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: فِى كتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِنْ عَامِ حَجَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".
عب (¬1).
705/ 36 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: مَا أَنْفَقَ النَّاسُ نَفَقَةً أَعْظَمَ مِنْ دَمٍ يُهْرَاقُ فِى هَذَا اليَوْمِ إِلَّا رَحِمًا مُحْتَاجَةً يَصِلُهَا يَعْنِى: يَومَ النَّحْرِ".
ابن زنجويه. عب (¬2).
705/ 37 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: خَيْرُ العِيَادَةِ أَخَفُّهَا".
ابن أبى الدنيا. عب (¬3).
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 8/ 245 كتاب (البيوع) - باب: ما يحل للمرتهن من الرهن - حديث رقم 15072 عن طاووس بلفظه.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 4/ 386، 387 كتاب (المناسك) - باب: فضل الضحايا والهدى، وهل يذبح المحرم؟ حديث رقم 8162 بلفظ: عن ليث، عن طاووس قال: "ما أنفق الرجل من نفقة أعظم أجرًا من دم يهراق في هذا اليوم يعنى يوم النحر- إلَّا رحما يصلها".
وفى مجمع الزوائد 4/ 17 كتاب (الأضاحى) - باب: فضل الأضحية وشهود ذبحها - ذكر الحديث مختصرًا عن ابن عباس مرفوعًا.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزى، وهو ضعيف.
(¬3) في مصنف عبد الرزاق 3/ 594 كتاب (الجنائز) - باب: عيادة المريض - حديث رقم 67868 عن ابن طاووس، عن أبيه قال: "أفضل العيادة أخفها".
وفى مجمع الزوائد 3/ 296 كتاب (الجنائز) - باب: عيادة المريض - عن على بن عمر بن على، عن أبيه، عن جده رفعه قال: أعظم العيادة أجرًا أخفها، والتعزية مرة.
قال الهيثمى: رواه البزار وقال: أحسب ابن أبى فديك لم يسمع من على.

الصفحة 736