كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

705/ 43 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: إِنَّ الوَصِيَّةَ كَانتْ قَبْلَ المِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ المِيرَاثُ نسَخَ المِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ وَبَقِيَتِ الوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ، فَهِى بَاقِيَةٌ [ثَابِتَةٌ] [فَمَنْ أَوْصَى لِذِى قَرَابَةٍ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ]، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ".
ص [عب] (¬1).
705/ 44 - "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءٍ وطَاوُوسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ، وَأَدْرَكَ الرَّجُلَ الشَّبَقُ، قُلَنَا: مُرْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ".
[ص] (¬2).
¬__________
= وما في صحيح الإمام مسلم 2/ 851 كتاب (الحج) - باب: تحريم الصيد للمحرم - حديث 55/ 1195 عن طاووس عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس يستذكره. كيف أخبرتنى عن لحم صيد أهدى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو حرام؟ قال: قال: أهدى له عضو من لحم صيد فرده، فقال: "لا نأكله؛ إنا حرم".
(¬1) ما بين الأقواس من الكنز برقم 46115.
وفى سنن سعيد بن منصور 1/ 112 كتاب (الوصايا) حديث 358 عن ابن طاووس، عن أبيه: مع تفاوت يسير.
وفى السنن الكبرى 6/ 265 كتاب (الوصايا) - باب: من قال ينسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين.
ذكر الحديث عن طاووس بنحوه.
(¬2) هكذا في الأصل بدون عزو، وفى الكنز برقم 27729 عزاه لسعيد بن منصور، والتصويب من الكنز.
ومعنى الرجل الشَّبَقْ: قال في النهاية 2/ 441 الشَّبَق بالتحريك: شدة الغلمة وطلب النكاح. اهـ نهاية.
وفى مصنف ابن أبى شيبة 1/ 96 كتاب (الطهارة) - باب: في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل - عن طاووس قال: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها فليأمرها أن تتوضأ ثم يصيب منها إن شاء.

الصفحة 739