كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

عب (¬1).
706/ 16 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: الوِتْرُ أَشْرَفُ التَّطَوُّعِ".
عب (¬2).
706/ 17 - "عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَلَفَ بِيمَيِنٍ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ في التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كُفَّارَةَ اليَمِينِ".
. . . . . . (¬3).
706/ 18 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَصَابَ المُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَن لا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".
عب (¬4).
706/ 19 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَعْتَقَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا وَكُلَ أَسِيرٍ مِن بَنِى المُصْطَلِقِ".
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 3/ 395 كتاب (الصلاة) - باب: الأعمى إمام - حديث 3828 عن الشعبى بلفظه.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 3/ 10 رقم 4599 كتاب (الصلاة) - باب: فوت الوتر - عن الشعبى.
بلفظ: قال: أوتر ولو نصف النهار إذا نسيت، وذكر الثورى عن عبد اللَّه بن أَبى السفر، عن الشعبى قال: الوتر أشرف التطوع لا يصلح تركه ولا يقضى.
(¬3) مصنف عبد الرزاق 6/ 400 كتاب (الطلاق) - باب: الحرام - حديث 11365 عن الشعبى بلفظ: قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلف بيمين مع التحريم فعاتبه اللَّه في التحريم. وجعل له كفارة اليمين.
قال معمر: وأما قتادة فقال: حرَّمها فكانت يمينًا.
(¬4) في مصنف عبد الرزاق 7/ 227 كتاب (النكاح) - باب: عدة الأمة تباع - حديث 12904 عن الشعبى بلفظه.

الصفحة 744