كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

عب (¬1).
706/ 20 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَبْى العَرَبِ في الجَاهِلِيَّةِ أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى الأُنثَى عَشَرَة، وَشُكِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ".
عب (¬2)
706/ 21 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: جَاءَ عَلِىُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنَةِ أَبِى جَهْلٍ وَخَطَبَهَا إِلَى عَمِّهَا الحَرْثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَنْ أىِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِى عَنْ حَسَبِهَا؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، أَتَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّى، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ، فَقَالَ عَلِىٌّ: فَلَنْ آتِى شَيْئًا سَاءَكَ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 2/ 271 كتاب (النكاح) - باب: عتقها صداقها - حديث 13118 عن الشعبى قال: كانت جويرية ملك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعتقها، وجعل صداقها عتق كل أسير من بنى المصطلق.
وفى مجمع الزوائد 4/ 282 كتاب (النكاح) - باب: الصداق - وذكر الحديث بلفظ: عن الشعبى قال كانت جويرية ملك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعتقها وجعل عتقها صداقها وعتق كل أسير من بنى المصطلق.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى مرسلا ورجاله رجال الصحيح.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 7/ 279 كتاب (النكاح) - باب: الأمة تفد الحر بنفسها - حديث 13162 عن الشعبى بلفظ: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سبى العرب في الجاهلية: أن فداء الرجل ثمان من الإبل، وفى الأنثى عشرة، قال ابن عينية: فأخبرنى المجالد عن الشعبى. أن ذلك شكى إلى عمر بن الخطاب، فجعل فداء الرجل أربعمائة درهم.
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: الغيرة - جـ 7 ص 301 رقم 13268 عن الشعبى بلفظه.

الصفحة 745