كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

706/ 61 - "عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن أَبِى لَيْلَى قَالَ: كَانَ الناس عَلَى عَهْدِ رسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا جَاءَ الرَّجُل وَفَاتَه مِنَ الصَّلَاةِ شَئ أَشَارَ إِلَيْه الناس، وَصَلَّى مَا فَاتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ في الصَّلَاة، حَتَّى جَاءَ يَوْمًا مُعَاذ بن جَبَل فَأَشَارُوا إِلَيْه فَدَخَل وَلَمَ يَنْتَظِر مَا قَالُوا، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: سَنَّ لَكُم مُعَاذ".
. . . . . . (¬1).
706/ 62 - "عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن أَبِى لَيْلَى قَالَ: كَان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فَاتَتْهُ أَرْبع قَبْل الطهْر صَلَّاهَا بَعْدَهَا".
ش، وابن جرير (¬2).
706/ 63 - "عَنْ عَبْد الرَّحْمن بن أَبِى لَيْلَى: أَنَّ عَبْدَ اللَّه بن رَوَاحَة أَتى النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ وَهُو يَخْطُبُ فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَقُولُ: اجْلِسُوا فَجَلَسَ مَكَانَهُ خَارِجًا مِنَ المَسْجِد حَتَّى فَرغَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ خُطبَتِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: زَادَكَ اللَّه حِرْصًا عَلَى طَوَاعِيةِ اللَّهِ -تَعَالَى- وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِهِ".
¬__________
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق جـ 2 ص 229 رقم 3175 - باب، الذى يكون له وتر للإمام شفع - بلفظ (عبد الرزاق عن الثورى، عن حصين، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى قال: كان الناس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جاء الرجل وقد فاته من الصلاة شئ أشار إليه الناس فصلى ما فاته، ثم دخل في الصلاة حتى جاء يومًا معاذ بن جبل، فأشاروا إله، فدخل ولم ينتظر ما قالوا فلما صلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكروا ذلك له، فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- سن لكم معاذ).
(¬2) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 259 رقم 18302 - كتاب (الرد على أَبى حنيفة) - بلفظ: (حدثنا شريك عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى قال: كان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فاته أربع قبل الظهر صلاها بعدها).
وفى مصنف ابن شيبة جـ 2 ص 203 - كتاب (الصلوات) - من قال إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها بعدها) بلفظ: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها).

الصفحة 762