كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

وَأَنْ يَقُولَ للرَّجُلِ انْبُذْ إِليَّ ثَوْبَكَ وَأَنْبُذُ إلَيْكَ ثَوْبِي مِنْ غَيْر أَن يَقْلبا ويتراضيا، وَيَقُولُ: دَابَّتِي بِدَابَّتِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَراضيا أَو يقلبا".
كر، وفيه محمد بن عمير المحاربي، عن أبي هريرة قال في المغني مجهول (¬1).
651/ 533 - "نَهى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَلقي الجَلَبِ، فَمَنْ تَلقى جَلبًا فاشْتَرى مِنْهُ فالْبَائِعُ بِالخَيارِ إِذَا وَضَعَ السوق".
عب (¬2).
651/ 534 - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتين: اللَّمَّاس، والنَبَاز، وَالْلَمَّاس أَنْ يَلْمَسَ الثَّوْبَ، وَالنَبَّاذ أَنْ يلقى الثَّوْب".
........ (¬3).
¬__________
(¬1) تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 259 في ترجمة من اسمه إبراهيم (إبراهيم بن محمد بن الحسن بن نصر بن عثمان المعروف بابن متويه إمام جامع أصبهان وأنه سمع الحديث بدمشق وغيرها من جماعة كثيرة وروينا من طريقه إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وبيعتين أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به ويطرح جانبيه وفي لفظ على منكبيه حاشيته أو يحتبي بالثوب الواحد وأن يقول الرجل للرجل انبذ إلى ثوبك وانبذ إليك ثوبك من غير أن يقلبا أو يتراضيا أو يقول دابتي بدابتك من غير أن يتراضيا أو يقلبا.
(¬2) مصنف عبد الرزاق باب لا يبيع حاضر لباد ج 8 ص 199 حديث رقم 14879 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى عن تلقي الجلب، فمن تلقى جلبًا فاشترى منه، فالبائع بالخيار إذا وضع السوق.
(¬3) مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب بيع المنابذة والملامسة ج 8 ص 227 حديث رقم 14988 بلفظ:
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين، أما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد. وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة.
وحديث رقم 14989 بلفظ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين: اللماس والنباذ، واللماس أن يلمس الثوب، والنباذ أن يلقي الثوب.

الصفحة 83