كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)

706/ 173 - "عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نُهِيَتِ المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ".
[عب. عد] (¬1).
706/ 174 - "عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نفاه بَعْدَ مَا تضعه؟ قَالَ: يُلَاعِنُهَا وَالوَلَدُ لَهَا، قُلْتُ: أَوَ لَمْ يَقُلِ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ لأَنَّ النَّاسَ فِى الإِسْلَامِ ادَّعَوْا أوْلَادًا وِلُدُوا عَلَى فِراشِ رِجَالٍ، فَقَالُوا: هُمْ لَنَا، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ".
عب (¬2).
706/ 175 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أدرَكَهُمْ عَلَيْهِ (السَّلَامُ) (*) مِنْ طَلَاقٍ وَنِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ، قَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلكَ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: ما تتقى المتوفى عنها - جـ 7 ص 43 رقم 12112 عن ابن جريج قال عطاء: تنهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة، ولا تكتحل بإثمد من أجل أنه زينة، وإن فيه مسكًا، ولا بحضض، فإن فيه -زعموا- ورسًا، ولكن بصبر إن شاءت.
وما بين القوسين من الكنز برقم 28009.
و(بحضض): دواء معروف (هامش عبد الرزاق).
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: الرجل ينتفى من ولده - جـ 7 ص 99 رقم 12369 عن ابن جريج قال: قلت لعطاء - بلفظه.
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: متى أدرك الإسلام من نكاح وطلاق - جـ 7 ص 166 رقم 12632 عن ابن جريج قال: سألت عطاء - بلفظه.
(*) هكذا بالأصل والصواب: الإسلام.

الصفحة 832