كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 23)
651/ 535 - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَينِ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ فَأَمَّا اليَوْمَانِ فَيَوْمُ الفِطْرِ وَيوْمُ الأَضْحَى، وَأَمَّا البَيْعَتَانِ، فَالمُلاَمَسَة والمُنَابَذَة، أَمَّا المُلاَمَسَة أَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَ صَاحِبِه مِنْ غَيْرِ نشر، وَالمُنَابَذَة أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلى الآخَرِ وَلَمْ يَنْظُر وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلى ثَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ بِأنْ يحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُغْضَبًا، وَأَمَا اللبْسَةُ الأُخْرَى بِأنْ يلقى داخله إزاره خارجه على عاتقه، وتبرز صحفة شقه".
عب (¬1)
651/ 536 - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَين، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فاشْتِمَالُ الصَّمَاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ طَرَفَى الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَر، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، وَالآخَرُ أنْ يحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيرُهُ، يفْضِي بِفَرْجِهِ إلى السَّمَاءِ،
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب بيع المنابذة والملامسة ج 8 حديث رقم 14991 ص 228 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عطاءَ بن ميناءَ يحدث عن أبي هريرة أنه قال: نهى عن صيام يومين وعن لبستين فأما اليومان، فيوم الفطر، ويوم النحر، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة.
أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر منهما إلى ثوب صاحبه.
وأمّا اللبستان فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيًا، قال عمرو: إنهم يرون أنه إذا خمّر فرجه فلا بأس.
وأمّا اللبسة الأخرى فأن يلقى داخلة إزاره، وخارجه على إحدى عاتقيه، ويبرز صفحة شقه.