١٠٣٧٤ - عن أبي سلام الأسود، قال: سمعت عَمرو بن عبسة، قال:
«صلى بنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم».
أخرجه أَبو داود (٢٧٥٥) قال: حدثنا الوليد بن عُتبة، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن العلاء، أنه سمع أبا سلام الأسود، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٠٧٩٨)، وتحفة الأشراف (١٠٧٦٩).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٨٠٥)، والبيهقي ٦/ ٣٣٩.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: ممطور أَبو سلام الأعرج الحبشي الدمشقي، روى عن عَمرو بن عبسة، مرسل. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٨١٢).
- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، أنه سمع أبا سلام الأسود، قال: سمعت عَمرو بن عبسة، قال: صلى بنا النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، فقال: ولا يحل لي من غنائمكم هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم.
قال أبي: ما أدري هذا؟ لم يسمع أَبو سلام من عَمرو بن عبسة شيئا، إنما يروي عن أَبي أُمامة عنه. «علل الحديث» (٩٠٨).
١٠٣٧٥ - عن سليم بن عامر، قال: كان معاوية يسير بأرض الروم، وكان بينهم وبينه أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر، إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عقدة، ولا يشدها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء».
فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا الشيخ عَمرو بن عبسة (¬١).
⦗١٧٢⦘
- وفي رواية: «عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، فأراد أن يسير في بلادهم، فإذا انقضت المدة أغار عليهم، فإذا رجل على بغلة يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، فإذا عَمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن قوله، فقال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: إذا كان بينكم وبين أحد عهد، فلا تحلوا عقدة، ولا تشدوها حتى ينقضي أمدها، أو تنبذوا إليهم على سواء» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٧١٤٠).
(¬٢) اللفظ للنسائي.