كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 23)

- فوائد:
- قال البخاري: أغر بن صباح، المنقري مَولًى لآل قيس بن عاصم، عن خليفة بن حصين، عن أبيه؛ أن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يغتسل، قاله وكيع.
وأخبرنا قَبيصَة، عن سفيان.
ولم يقل خلاد، عن سفيان: عن أبيه. «التاريخ الكبير» ٢/ ٤٤.
- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه قَبيصَة، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جَدِّه قيس بن عاصم، أنه أتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر.
قال: إن هذا خطأ أخطأ قَبيصَة في هذا الحديث، إنما هو الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جَدِّه قيس، أنه أتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم ليس فيه أَبوه. «علل الحديث» (٣٥).
١٠٧٠٠ - عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم؛
«أنه سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الحلف؟ فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام».
أخرجه أحمد (٢٠٨٨٩) قال: حدثنا هُشيم. و «عبد الله بن أحمد» ٥/ ٦١ (٢٠٨٩٠) قال: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن شعبة.
كلاهما (هُشيم، وشعبة) عن مغيرة بن مِقسَم الضبي، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، فذكره.
• أَخرجه الحُميدي (١٢٤٠). وابن حبان (٤٣٦٩) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا أَبو نُعيم الحلبي.

⦗٥٦٥⦘
كلاهما (الحميدي، وأَبو نُعيم الحلبي) عن جَرير بن عبد الحميد الضبي، عن المغيرة بن مِقسَم الضبي، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، قال:
«سأل قيس بن عاصم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الحلف؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية» (¬١).
- وفي رواية: «أن قيس بن عاصم سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الحلف؟ فقال: لا حلف في الإسلام» (¬٢). «مُرسَل» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لابن حبان.
(¬٣) المسند الجامع (١١٢١٦)، وأطراف المسند (٦٩٦٩)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ١٧٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥١٣٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١١٨٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٦٦)، والبزار، «كشف الأستار» (١٩١٥)، والطبراني ١٨/ (٨٦٤ و ٨٦٥).

الصفحة 564