- وفي رواية: «والذي نفسي بيده، لفي أنزلت هذه الآية، ولإياي عنى بها: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال: كنا مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم بالحُدَيبيَة، ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك؟ قال: قلت: نعم، قال: فاحلق، ونزلت هذه الآية».
قال مجاهد: الصيام ثلاثة أيام، والطعام لستة مساكين، والنسك شاة فصاعدا (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مر به زمن الحُدَيبيَة، فذكر القصة، فقال: أمعك دم؟ قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين، بين كل مسكينين صاع» (¬٢).
- ليس فيه: «عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى» (¬٣).
- في رواية ابن أَبي عَدي، عن داود، عن الشعبي: أن كعبا أحرم مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، الحديث.
• وأخرجه أحمد (١٨٣٠٥) قال: حدثنا سفيان، عن ابن أَبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى؛
⦗٦١٥⦘
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمر كعبا، حين حلق رأسه، أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم فرقا بين ستة مساكين. «مُرسَل».
---------------
(¬١) اللفظ للترمذي.
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) في طبعة عالم الكتب، من «مسند أحمد»، في الموضع (١٨٢٨١): «عن أبي قلابة، عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة»، وزيادة: «عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى» في النسخ الخطية، و «جامع المسانيد والسنن» ٥/ ٨٢٥، وهي ثابتة في «أطراف المسند»، «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٦٣٨١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٩/ (٢٥٤) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا خالد الحَذَّاء، عن أبي قلابة، عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، به.
لكن ابن حجر خالف نفسه، فقال: وجاء عن أبي قلابة، والشعبي أيضا، عن كعب، وروايتهما عند أحمد، لكن الصواب أن بينهما واسطة، وهو ابن أبي ليلى على الصحيح. «فتح الباري» ٤/ ١٣.