كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 23)

١٠٢٩٦ - عن محمد بن عَمرو بن حزم، عن أبيه؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عَمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها:
من محمد النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء، أو كان سيحا، أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أَوسُق، وما سقي بالرشاء والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أَوسُق.

⦗٦٩⦘
وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فما زاد، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة.
وفي كل أربعين شاة سائمة شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة واحدة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتان، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه، إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فما زاد، ففي كل مئة شاة شاة.
ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذَات عَوَار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وفي كل خمس أوَاقٍ من الورق خمسة دراهم، فما زاد، ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار.

الصفحة 68