كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 23)

ـ ولم يقل: «عن أبيه، ولا عن جَدِّه» (¬١).
• وأخرجه مالك، رواية أبي مصعب الزُّهْري (٣٥٩) (¬٢)، وعبد الرزاق (١٣٨٨)، عن مالك، عن عبد الله بن أَبي بكر؛
«أن في الكتاب، الذي كتبه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لعَمرو بن حزم؛ أن لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، إلا مخالفا بين طرفيه» (¬٣).
• وأخرجه أَبو داود في «المراسيل» (٢٥٧) قال: حدثنا وهب بن بيان، وابن السَّرح، وأحمد بن سعيد. و «النَّسَائي» ٨/ ٥٩، وفي «الكبرى» (٧٠٣١) قال: أخبرنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح.
ثلاثتهم (وهب بن بيان، وابن السَّرح، وأحمد بن سعيد) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال:
«قرأت في كتاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لعَمرو بن حزم، حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أَبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فيه: هذا بيان من الله ورسوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وكتب الآيات منها حتى بلغ: {إن الله سريع الحساب}، ثم كتب: هذا كتاب الجراح: في النفس مئة من الإبل،

⦗٧٦⦘
وفي الأنف إذا أوعب جدعه مئة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل».
---------------
(¬١) تحفة الأشراف (١٨٨٩٢ و ١٩٥٦٨).
والحديث؛ أخرجه القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (١٣٦ و ٩١٨)، وابن أبي داود في «المصاحف» (٧٣٩)، والبيهقي ١/ ٣١٨، والبغوي (٢٧٥).
(¬٢) لم يرد هذا النص في رواية يحيى بن يحيى، وهو أيضا في رواية، سويد بن سعيد، للموطأ ١/ ١٠٨.
(¬٣) اللفظ لمالك.

الصفحة 75