فقال: هي العارية. فقيل: فمَن منع متاع بيته فله الويل؟ قال: لا، ولكن إذا جمعهنّ ثلاثتهنّ فله الويل؛ إذا سهى عن الصلاة، وراءى، ومنع الماعون (¬١). (١٥/ ٦٩٢)
٨٥١٩٤ - عن الحسن البصري -من طريق محمد بن عقبة- يقول: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: منعوا صدقات أموالهم، فعاب الله عليهم (¬٢). (ز)
٨٥١٩٥ - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- {الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله، فإن صَلّى راءى، وإن فاتتْه لم يأسَ عليها (¬٣). (ز)
٨٥١٩٦ - عن الحسن البصري =
٨٥١٩٧ - وقتادة بن دعامة -من طريق سعيد- الماعون: الزكاة المفروضة (¬٤). (ز)
٨٥١٩٨ - عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق محمد بن رفاعة- قال: الماعون: المعروف (¬٥). (١٥/ ٦٩٤)
٨٥١٩٩ - عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق أبي صخر- قال: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: منع المال مِن حقّه (¬٦). (ز)
٨٥٢٠٠ - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق ابن أبي ذئب- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: الماعون: المال بلسان قريش (¬٧). (١٥/ ٦٩٣)
٨٥٢٠١ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: أولئك المنافقون؛ ظهرت الصلاة فصَلُّوها، وخفيت الزكاة فمنعوها (¬٨). (١٥/ ٦٩٢)
٨٥٢٠٢ - عن محمد بن السّائِب الكلبي: {الماعُونَ}: المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم (¬٩). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه البيهقي ٦/ ٨٨. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٧٠.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٧٠.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٦٩.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٧٨. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(¬٦) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/ ١٥٣ (٣١٢).
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٧٨، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٤.
(¬٨) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/ ١٦١ (٣٣٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(¬٩) تفسير الثعلبي ١٠/ ٣٠٥، وتفسير البغوي ٨/ ٥٥٣.