كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 23)

2 - [باب] قوله: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)} [النور: 7]
4746 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ, حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ, أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاَعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ». قَالَ فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا. [انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح: 8/ 448]
ذكر فيه حديث سهل أيضا، أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا رأى مع امرأته رجلًا أيقتله؟ الحديث.
وقد سلف، واللعان يجري بين الزوجين مطلقا عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة في الرقيق والذمي والمحدود في القذف (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 500، "الاستذكار" 17/ 243، "الإشراف" 2/ 240 - 241.

الصفحة 31