أبو حنيفة، وانفرد عثمان بن سليمان البتي، حيث قال: لا فرقة بين المتلاعنين، وهما على نكاحهما (¬1)، والسنة قاضية عليه، نعم قال أبو حنيفة: لابد من حكم الحاكم بها (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: "شرح ابن بطال" 7/ 466، "إكمال المعلم" 5/ 82.
(¬2) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 505، "الاستذكار" 17/ 222 - 223، "الإشراف" 1/ 233.